الشيخ الحويزي

578

تفسير نور الثقلين

ابن السحماء فقال النبي صلى الله عليه وآله . البينة والا حد في ظهرك ، فقال : والذي بعثك بالحق انني لصادق وسينزل الله ما يبرئ ظهري من الجلد ، فنزل قوله تعالى : " والذين يرمون أزواجهم " الآية . 51 - في الكافي علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال : إن عباد البصري سئل أبا عبد الله عليه السلام وانا حاضر : كيف يلاعن الرجل المرأة فقال أبو عبد الله عليه السلام : ان رجلا من المسلمين أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال : يا رسول الله أرأيت لو أن رجلا دخل منزله فوجد مع امرأته رجلا يجامعها ما كان يصنع ؟ قال : فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وآله فانصرف الرجل وكان ذلك الرجل هو الذي ابتلى بذلك من امرأته ، قال : فنزل الوحي من عند الله عز وجل بالحكم فيهما فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذلك الرجل فدعاه فقال : أنت الذي رأيت مع امرأتك رجلا ؟ فقال : نعم فقال له : انطلق فأتني بامرأتك : فان الله قد انزل الحكم فيك وفيها ، قال : فأحضرها زوجها فأوقفهما رسول الله صلى الله عليه وآله ثم قال للزوج : اشهد أربع شهادات بالله انك لمن الصادقين فيما رميتها ، قال : فشهد ثم قال له : اتق الله فان لعنة الله شديدة ، ثم قال له : اشهد الخامسة ان لعنة الله عليك ان كنت من الكاذبين ، قال : فشهد قال : فأمر به فنحى ثم قال للمرأة : اشهدي أربع شهادات بالله ان زوجك لمن الكاذبين فيما رماك به قال : فشهدت ثم قال لها : أمسكي فوعظها وقال لها : اتقى الله فان غضب الله شديد ثم قال لها : اشهدي الخامسة ان غضب الله عليك إن كان زوجك من الصادقين فيما رماك به ، قال : فشهدت ففرق بينهما وقال لهما : لا تجتمعا بنكاح أبدا بعد ما تلاعنتما . 52 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الامام للعان فشهد شهادتين ثم نكل فاكذب نفسه قبل أن يفرغ من اللعان ، قال : يجلد حد القاذف ولا يفرق بينه وبين امرأته . 53 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلا